الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316953
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: وكالة " ----------------" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها " --------------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.