الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316639
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المع ق بة : شركة ****************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بنهج***********عدد **، تونس العاصمة، نائبها الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.