L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/316639 · 29/03/2019

قرارتعقيبي عدد 316639  لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 : طرح القضية دون التخلي عنها

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 316639  تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المع ق بة : شركة ****************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بنهج***********عدد **، تونس العاصمة، نائبها الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.