L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317132 · 12/07/2019

قرارتعقيبي عدد 317132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 ​​​​​​​: جبر ضرر تعويض حادث مدرسة ضد وزارة التربية والتعليم

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317132 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام " --------------- "، الكائن " --------------- ".  من جهة، والمعقب ضده: &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.