الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317203
تاريخ القرار: 22 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف " ------------- " محل مخابرته بمكاتبه" ------------- "،
من جهة،
والمعقب ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.