الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317282
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة " ------------" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ف&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.