الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317018
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب:***************** في شخص ممثله القانوني مقره ** شارع *********** تونس، نائبه الأستاذ********************** الكائن مكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.