L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317018 · 25/04/2019

قرارتعقيبي عدد 317018 لسنة 2019 مؤرخ في 25 أفريل 2019 ​​​​​​​ : بطاقة جبر- إثبات العلاقة الشغلية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317018 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب:***************** في شخص ممثله القانوني مقره ** شارع *********** تونس، نائبه الأستاذ********************** الكائن مكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.