الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317020
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي باسم
الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ****************** في شخص ممثله القانوني مقره ** شارع ***********تونس، نائبه الأستاذ **********************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.