الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317175
تاريخ القرار : 12 جويلية 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
.
المعقبة: *********** الكائن مكتبها بشارع **********، عدد **، تونس نائبها الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.