الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316886
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ***********************، في شخص ممثلها القانوني، الكائن عنوانها بعدد ** نهج ********* تونس، نائبها الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.