الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316867
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ****************** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ******************* الكائن مكتبه بشارع***********، سوسة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.