L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316867 · 15/07/2019

قرارتعقيبي عدد 316867 بتاريخ 15 جويلية 2019 ​​​​​​​: إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316867 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ****************** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ******************* الكائن مكتبه بشارع***********، سوسة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.