الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317343
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره" ------------- "، نائبه الأستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.