الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية القضية عدد: 317440
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ---------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------- "، نائبه الأست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.