L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317440 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317440 بتاريخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 317440 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: " ---------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ---------- "، نائبه الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.