L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317483 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317483 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : تعويض عن قيمة عقار - بناء على عدم شرعية

الجمهورية التونسية  القضية عدد: 317483    المحكمة الإدارية  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 باسم الشعب التونسي  قرار تعقيبي   أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الوكالة " ------------ " في شخص ممثلها القانوني، " ------------ &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.