L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317549 · 31/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317549 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 : الإخلال بإجراء تعليل مطلب التعقيب

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317549 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " ------------- "، عنوانه " ----------------- "،  من جهة ، والمعقب ضدها : " --

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.