L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317855 · 12/03/2019

قرار تعقيبي عدد 317855 بتاريخ 12 مارس 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317855 تاريخ القرار: 12 مارس 2019  قرار في مادة الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد  باسم الشعب التونسي أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي نصته بين:  الطاعن : رئيس مجلس نواب الشعب عنوانه مکاتبه " ------------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.