الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317855
تاريخ القرار: 12 مارس 2019
قرار في مادة الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
باسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي نصته بين:
الطاعن : رئيس مجلس نواب الشعب عنوانه مکاتبه " ------------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.