Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 313912 بتاريخ 29 ماي 2019 : شروط تعليل مطلب التعقيب وبيان المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان عرضة للرفض شكلاً

J P 2019/31391229 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. وجوب ارتكاز مطلب التعقيب على مطاعن واضحة ومحررة بكيفية تمكن المحكمة من الوقوف على جديته. وجوب بيان المآخذ الموجهة إلى الحكم المطعون فيه ولو بإيجاز. عدم تعليل مطلب التعقيب يجعله مخالفًا لأحكام الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية. تعليل مطلب التعقيب من الشكليات التي تثيرها المحكمة وتتمسك بها ولو تلقائيًا لتعلقها بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.