L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313038 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 313038  بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : خضوع نشاط بيع الملابس الجاهزة مراجعة جبائية معمقة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313038  قرار تعقيبي تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019 باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: " -------- " القاطن " -------- " ، " -------- " ، تونس نائبه الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.