الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313038
قرار تعقيبي
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " -------- " القاطن " -------- " ، " -------- " ، تونس نائبه الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.