L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 296/2015 · 18/02/2015

Opérations de montage d’équipements en Tunisie par des sociétés étrangères dans le cadre d’un établissement stable

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لعمليات تركيب معدات المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم عقدا مع كل من شركة ******** المقيمة بألمانيا وشركة ************ المقيمة بفرنسا تقوم بموجبه الشركتان المذكورتان بتزويدكم بمعدات وتتكفل الشركة الألمانية بمتابعة تركيبها، كما ذكرتم أن مدة الأشغا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.