Opérations de montage d’équipements en Tunisie par des sociétés étrangères dans le cadre d’un établissement stable
النظام الجبائي لعمليات تركيب معدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 فيفري 18 296
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات تركيب معدّات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم عقدا مع كل من شركة « […] » المقيمة بألمانيا وشركة « […] » المقيمة بفرنسا تقوم بموجبه الشركتان المذكورتان بتزويدكم بمعدات وتتكفل الشركة الألمانية بمتابعة تركيبها كما ذكرتم أنّ مدة الأشغال بتونس تجاوزت 6 أشهر وأن المزودين لم يقوما بإيداع تصريح بالوجود بحجة أنهما غير مستقرين بتونس فطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للعملية المذكورة.
جوابا يشرفني اعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يتبين من خلال العقد موضوع مكتوبكم ما يلي:
- تقوم شركتا « […] » الألمانية و« […] » الفرنسية ببيع المعدات لشركتكم المخازن الكبرى بالجنوب،
- تفوض شركة « […] » لشركة « […] » كلّ الصلوحيات لإنجاز أشغال مراقبة التركيب ولاستخلاص المكافآت مقابلها والقيام بالمعاملات الضرورية،
- تتحمل الشركة الفرنسية التبعات الناتجة عن عملية مراقبة التركيب التي تنجزها الشركة الألمانية.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
على هذا الأساس، وباعتبار أن عملية مراقبة التركيب امتدت بتونس لأكثر من ستة أشهر وعملا بأحكام اتفاقيتي تفادي الازدواج الضريبي التونسية الألمانية والتونسية الفرنسية، تعتبر كل من شركة « […] » المقيمة بألمانيا وشركة « […] » المقيمة بفرنسا أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة وتخضعان بالتالي لجميع الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25 % لكلّ شركة بالنسبة إلى القسط من الأرباح الراجع لها من إنجاز العقد .
ويضبط بالتالي النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعونها لشركة « […] » وشركة « […] » كالتالي:
▪ بالنسبة لعملية شراء المعدات
إذا تمّ إقتناء المعدات موضوع مكتوبكم لدى المنشأتين الدائمتين بالبلاد التونسية للشركتين المذكورتين، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة تؤخذ المبالغ المذكورة بعين الإعتبار لضبط محاصيل المنشأتين الدّائمتين ويكون الخصم المطبق قابلا للطرح من الضريبة المستوجبة على أرباح المنشأتين الدّائمتين.
غير أنّه وفي صورة توريد المعدات المذكورة باسم شركتكم ولحسابها مباشرة من المزوّدين المذكورين بالخارج، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابل عملية التوريد المذكورة لا تخضع للخصم من المورد.
▪ بالنسبة لعملية متابعة التركيب
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للمنشأة الدائمة لشركة « […] » الألمانية مقابل عملية مراقبة تركيب المعدات للخصم من المورد بنسبة 1,5% من المبلغ الجملي المفوتر وذلك عملا بأحكام الفصل 52 المذكور أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات مراقبة وتركيب وتشغيل المعدات المنجزة من قبل شركة « […] » لفائدة شركة « […] » وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
Page 3
وفي صورة عدم استظهار الشركة المذكورة بمعرّف جبائي فإنّه يتعين عليكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المتعلق بالعمليات المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.