الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313458
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " -------- " الكائن مکتبه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.