L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/313458 · 21/02/2019

قرار تعقيبي عدد 313458 بتاريخ 21 فيفري 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313458 تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " -------- "  الكائن مکتبه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.