L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019.72526/2020 · 11/03/2020

قرار تعقيبي عدد 2019.72526 لسنة 2019 مؤرخ في 11 مارس 2020 : الزامية مناشير البنك المركزي بالنسبة للمؤسسات البنكية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد:  72526.2019  تاريخه : 2020/03/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/05 من الأستاذ * * * * * المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: * * * * في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم عدد سجلها التجار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.