الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 72526.2019
تاريخه : 2020/03/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/02/05 من الأستاذ * * * * * المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: * * * * في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم عدد سجلها التجار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.