Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام المسلمة لغرض الطعن فيها
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات فيما يخصّ وجوبيّة تسجيل نسخة حكم صادرة في المادة الجزائيّة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.