من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام المسلمة لغرض الطعن فيها
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جوان 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات فيما يخصّ وجوبيّة تسجيل نسخة حكم صادرة في المادة الجزائيّة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.