Décret présidentiel
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.