Demande de détermination du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية المديرية العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى
N° 2892 02/12/2015
الموضوع: طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوباكم بتاريخ 23 و27 نوفمبر 2015 .
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في المراقبة الفنية لبعض المواد من حيث الكمية والجودة وتقديم تقارير في الغرض لحرفائكم وتلجأ في إطار نشاطها إلى مخابر بتونس أو بالخارج للقيام بالتحاليل البيتروكيميائية والفيزيائية وفي مجال الصناعات الغذائية، وطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على هذه التحاليل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ نشاط شركتكم المتمثل في المراقبة الفنية يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد II - 11 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفيما يتعلّق بالتحاليل البيتروكيميائية والفيزيائية وفي مجال الصناعات الغذائية المنجزة بمخابر بتونس أو بالخارج فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام الفقرة I من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه يتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المتعلقة بالخدمات المنجزة لفائدتها من قبل المخابر غير المقيمة وغير المستقرّة، بصرف النظر عن مكان إسداء الخدمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف: 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 Tuinis Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.