من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 23 و27 نوفمبر 2015 .
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أَنَ نشاط شركتكم يتمثل في المراقبة الفنية لبعض المواد من حيث الكمية والجودة وتقديم تفارير في الغرض لحرفائكم وتلجأ في إطار نشاطها إلى مخابر بتونس أو بالخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.