من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن أنكم كنتم تعملون بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقمتم بتاريخ 18 نوفمبر 2015 بعد مغادرة الأمانة بإعادة تسجيل سيارتكم من سلسلة خاصة إلى سلسلة عادية ****** طالبين إعفاءكم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.