L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3748/2018 · 28/12/2018

التبعات الجبائية لفسخ عقد تأمين على الحياة من قبل أجير

 من وزير المالية  إلى الموضوع: التبعات الجبائية لفسخ عقد تأمين على الحياة من قبل أجير  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد أجرائكم قام بفسخ عقد تأمين على الحياة دون مبرر قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد؛ء وأن المعني بالأمر قام تبعا لذلك بإيداع تصاريح تصحيحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.