من وزير المالية
إلى
الموضوع: التبعات الجبائية لفسخ عقد تأمين على الحياة من قبل أجير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد أجرائكم قام بفسخ عقد تأمين على الحياة دون مبرر قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد؛ء وأن المعني بالأمر قام تبعا لذلك بإيداع تصاريح تصحيحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.