L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 335/2015 · 25/02/2015

Impôt sur la plus-value immobilière

من وزير المالية إلى الموضوع : الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حرفاءكم وهم أم وبنتان وولدان ورثوا تركة بموجب حكم قضائي في سنة 1995 متمثلة في أرض (305 م²) مشيد عليها بالطابق السفلي مستودع وبالطابق العلوي شقة (180 م²) وأن كل العقار المذكور (

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.