من وزير المالية
إلى
الموضوع : الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حرفاءكم وهم أم وبنتان وولدان ورثوا تركة بموجب حكم قضائي في سنة 1995 متمثلة في أرض (305 م²) مشيد عليها بالطابق السفلي مستودع وبالطابق العلوي شقة (180 م²) وأن كل العقار المذكور (
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.