من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تحديد هامش الربح الخام
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية تحديد هامش الربح الخام بالنسبة إلى محطة بيع الوقود والزيوت وذلك لاحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم أن ضبط هامش الربح الخام بالنسبة إلى المنتجات الخاضعة إلى نظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.