مذكرة خاصة عدد 360 بتاريخ 02 مارس 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "ك الفلاحية" أبرمت عقد معاوضة عقارات مع الوكالة العقارية للسكنى وتعهدت بتسديد فارق مكمل حدد بـ125 ألف دينار ونقل رهن موظف على العقارات التي سوف تحيلها إلى العقار الذي سيصبح على ملكها، كم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.