إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمخابز،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.