من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مكافأة نهاية الخدمة وغرامة جبر الضرر
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 جويلية 2018
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك بصدد الاتفاق مع أحد أجرائها حول مغادرته للشركة وطلبت بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادّة الضريبة على الدخل لـ :
- مكافأة نهاية الخدمة الممنوحة في إط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.