طلب توضيحات حول نسب الخصم من المورد الواجب اعتمادها عند خلاص مزودين اجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2018/06/29 من وزير المالية 1786 إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول نسب الخصم من المورد الواجب اعتمادها عند خلاص مزودين أجانب المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2018 - مكتوبي عدد 1127 بتاريخ 24 أفريل 2018 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 25 أفريل و25 ماي 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة نسب الخصم من المورد التي يتعيّن على الوكالة "-----------------------------" تطبيقها في مادتي الأداء على القيمة المضافة والضرائب المباشرة عند خلاص شركة "----------------------" السويدية وشركة "-----------------------------" الماليزية مقابل خدمات الصيانة والمساندة الفنية الخاصة بمنظومة المصادقة الإلكترونية وبموزع الإمضاء الإلكتروني والمساندة الفنية الخاصة بمنظومة إدارة شهادات الإمضاء الإلكتروني، مبيّنين أن كلّ الخدمات سيتمّ إنجازها عن بعد من قبل الشركتين المذكورتين.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقدين المصاحبين لمكاتيبكم يتبيّن أن الوكالة "-----------------------------" اقتنت لدى شركتي "-----------------------------" السويدية و"-----------------------------" الماليزية حقوق استعمال منظومات إعلامية وأن الشركتين المذكورتين ستنجزان في هذا الإطار، لمدّة سنة الخدمات التالية:
- تحميل المنظومات الإعلامية، - التوثيق عن بعد، - النفاذ إلى بوابة المساندة، - معالجة عدد غير محدّد من الأعطاب، - الاعلام بالإصلاحات الضرورية للحماية، - تقديم النصائح بعنوان الممارسات الجيّدة، - القيام بالإصلاحات العاجلة، - تقديم المساعدة عن بعد أو عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف.
Page 2
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
■ بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى شركة "-----------------------------" السويدية
في غياب منشأة دائمة بتونس لشركة "-----------------------------" المقيمة بالسويد لا تخضع المبالغ التي تدفعها الوكالة "-----------------------------" للشركة المذكورة مقابل خدمات الصيانة والمساندة والمساعدة الخاصة بالمنظومتين الإعلاميتين موضوع مكاتيبكم للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والسويد بتاريخ 07 ماي 1981 لا يشملها.
ويستوجب الاعفاء المذكور استظهار الشركة السويدية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالسويد. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الجباية التي ترجع لها الوكالة بالنظر.
مع العلم أن المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء حق استعمال المنظومتين الإعلاميتين وتحيينهما تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه. ويستوجب تطبيق هذه النسبة الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية كما تم بيانه أعلاه. ويستوجب التحويل في هذه الحالة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الجباية التي ترجع لها الوكالة بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام به أو القيام به بصفة منقوصة. ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة.
■ بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى شركة "-----------------------------" الماليزية
في غياب منشأة دائمة بتونس لشركة "-----------------------------" المقيمة بماليزيا وباعتبار عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وماليزيا، تخضع المبالغ التي تدفعها الوكالة "-----------------------------" للشركة المذكورة مقابل كل الخدمات الخاصة بالمنظومة الإعلامية موضوع مكاتيبكم للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 2
Page 3
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يطبق الخصم من المورد حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بأيّة شهادة على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد كما هو مبيّن أعلاه.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المدفوعة لشركة "-----------------------------" السويدية وشركة "-----------------------------" بعنوان خدمات الصيانة والمساندة الفنية الخاصة بمنظومة المصادقة الإلكترونية وبموزع الإمضاء الإلكتروني وبمنظومة إدارة شهادات الإمضاء الإلكتروني وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين على الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المذكورة ويكون هذا الخصم تحرريا من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشركتين السويدية والماليزية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.