من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربة عدد xxxxx ع م بعنوان الفترة الممتدة بين 20 فيفري 2016 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.