L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 653/2018 · 12/03/2018

حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 فيفري 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على العربة عدد xxxxx ع م بعنوان الفترة الممتدة بين 20 فيفري 2016 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.