من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأرباح الموزعة من الإحتياطات الخارقة للعادة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الجلسة العامة العادية للشركة قرّرت إدماج الاحتياطات الخارقة للعادة المكوّنة بعنوان سنوات سابقة ضمن النتائج المؤجلة بعنوان سنة 2012 و توزي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.