من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى تطبيق التقييم التقديري المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة إلى شخص متقيم ببلد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.