طلب إعفاء أرباح شركة الخطوط التونسية المتأتية من مبيعات تذاكر السفر من الضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2017/07/07 من وزير المالية إلى 2303 الموضوع: طلب إعفاء أرباح شركة الخطوط التونسية المتأتية من مبيعات تذاكر السفر من الضريبة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تعتزم، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدعيم النفاذ للأسواق الإفريقية، فتح خطوط جوية جديدة نحو بعض البلدان الإفريقية. وطلبتم دراسة إمكانية إعفاء أرباح الشركة المذكورة المتأتية من مبيعات تذاكر السفر من الضريبة في إطار اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي أو بمقتضى اتفاقيات خاصة بين تونس والبلدان الإفريقية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المداخيل التي تحققها شركة ------------------ بتونس تخضع للنظام الجبائي الجاري به العمل وخاصّة منها الضريبة على الشركات بنسبة 25%.
هذا، ويختلف النظام الجبائي لممثليات الشركة المذكورة بالخارج وذلك باعتبار إبرام اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس والبلد الذي توجد به الممثلية من دونه وذلك كما يلي:
أ. في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة، وطبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وعدد من بلدان العالم، تخضع الأرباح المتأتية من استغلال الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقرّ الإدارة الفعلية للمؤسسة.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ مقرّ الإدارة الفعلية لممثليات شركة الخطوط التونسية يوجد بتونس، فإنّ الأرباح التي تحققها بالخارج بعنوان النقل الجوي الدولي تخضع قصرا للضريبة بتونس.
ب. في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة تخضع الأرباح المحققة من قبل ممثليات شركة الخطوط التونسية الناشطة بالخارج للضريبة بالبلد الذي توجد به.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71 784 700 / 71 790 504 - الفاكس: 71 790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ البلاد التونسية أبرمت مع عديد البلدان الإفريقية اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي دخلت سبعة منها حيز التنفيذ وهي الاتفاقيات المبرمة بين تونس وكل من السينيغال، افريقيا الجنوبية، مالي، الكامرون، أثيوبيا، جزر موريس وبوركينافاسو.
كما صادق الجانب التونسي على خمسة اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي أبرمها مع بلدان افريقية أخرى وهي الغابون والكوت ديفوار وغينيا والطوغو وجمهورية الكونغو، إلا أنّ هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ باعتبار أنّ البلدان المعنية لم تستكمل بعد إجراءات المصادقة عليها. وقد راسلت وزارة المالية عديد المرات وزارة الخارجية لاستحثاث مصادقة البلدان المذكورة على هذه الاتفاقيات عبر الطرق الديبلوماسية.
كذلك وفي نفس الإطار، تسعى البلاد التونسية خلال الفترة القادمة إلى تعزيز شبكة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي بإبرام جملة من الاتفاقيات الجديدة مع البلدان الإفريقية.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.