من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للاستهلاكات المتعلقة بوسائل اللف.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون عملا بالمذكرة العامة عدد 388 لسنة 1988، بتسجيل وسائل اللف القابلة للتحديد والتي تفوق مدة استعمالها سنة ضمن الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.