L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2442/2017 · 21/07/2017

Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جوان 2017 لفد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيقية احتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 مبينين أن شركتكم لم تأخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.