من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جوان 2017
لفد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيقية احتساب مبلغ 5000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 مبينين أن شركتكم لم تأخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.