من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جوان 2017
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبك معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013، وذلك بعنوان نشاطك المتمثل في صيدلية محدثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.