L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2444/2017 · 21/07/2017

L’application de l’article 17 de la loi de finances 2013

من وزيرالمالية  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جوان 2017 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبك معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013، وذلك بعنوان نشاطك المتمثل في صيدلية محدثة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.