حول النظام الجبائي لأجور ظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F وزارة المالية
من وزير المالية إلى
2466 2017/07/24
الموضوع: حول النظام الجبائي لأجور ظرفية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ماي 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ناشطة في مجال الإعلامية تستعين بشخص متقاعد يتولى مساعدتها على إنجاز جملة من البرمجيات يتقاضى مقابلها أجرا يساوي 2000 دينار وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للمكافآت المذكورة والوثائق المثبتة له.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المكافآت التي يتحصل عليها المتقاعدون مقابل ممارسة عمل تخضع للخصم من المورد بنسبة 15 % من مبلغها الخام.
غير أنه إذا تحصل المتقاعد على تلك المكافآت في إطار ممارسة نشاطه بصفة مستقلة تضبط الأرباح المتأتية منه على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وتخفض نسبة الخصم من المورد المذكورة أعلاه إلى 5 % أو 2.5 % إذا تعلق الأمر بعملية تصدير.
ويتم التصريح بالمكافأة في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية إذا تعلق الأمر بتأجيرات ظرفية وفي صنف أرباح المهن غير التجارية إذا تمت ممارسة نشاط مستقل وذلك على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazi.iri 1002 Tuinis الهاتف / Tél: 71 784 700 / 71 790 504 الفاكس / Fax: 71 790 550 موقع الواب / Site web: www.impots.finances.gov.tn
Page 2
هذا ولطرح المكافآت المذكورة من قاعدة الضريبة على الشركات المستوجبة على الشركة المذكورة يستوجب تبريرها بوثيقة جديرة بالثقة تتضمن هوية المستفيد من المبالغ، المبالغ الخام والخصم من المورد المنجز والمبلغ الصافي وتاريخ العملية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بممارسة المعني بالأمر لنشاطه بصفة مستقلة فإن طرح مكافآته على مستوى الشركة المنتفعة بالخدمات يستوجب استظهاره بمذكرة أتعاب تتضمن التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوشديري نمية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.