L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2466/2017 · 24/07/2017

حول النظام الجبائي لأجور ظرفية

 من وزير المالية إلى   الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور ظرفية  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ماي 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ناشطة في مجال الإعلامية تستعين بشخص متقاعد يتولى مساعدتها على إنجاز جملة من البرمجيات يتقاضى مقابلها أجرا يساوي 2000 دينار وطلبتم على هذا الأساس م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.