من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "-----------" وهي شركة مقاولة تقوم في إطار نشاطها بخلاص أجور العملة بعد اقتطاع الخصم من المورد المستوجب وكذلك المساهمات الإجتماعية على ان تعيد فوترة الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.