حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى 2017/07/24 2481
الموضوع: حول الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "-------" وهي شركة مقاولة تقوم في إطار نشاطها بخلاص أجور العملة بعد اقتطاع الخصم من المورد المستوجب وكذلك المساهمات الإجتماعية على أن تعيد فوترة الأجور الخام المذكورة للحرفاء دون إضافة أي هامش ربح. كما بينتم أنه مقابل خدماتها تقوم شركتكم بفوترة عمولة لحرفائها محددة بـ5% من قيمة الأجور ومبلغ الضمان الاجتماعي.
فطلبتم معرفة قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المفوترة للحرفاء وهل يستوجب الخصم المذكور بنسبة 1.5% فقط على مبالغ العمولة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه في الحالة الخاصة، تخضع المبالغ الراجعة إلى شركة "-----------" موضوع مكتوبكم مقابل خدمات مناولة اليد العاملة للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة. وتشمل قاعدة الخصم المذكور المبلغ الجملي المدفوع بهذا العنوان، أي بما في ذلك مقابل استرجاع الأجور والأعباء التي تحملتها شركة الخدمات المذكورة بهذا العنوان والمعاليم والأداءات المستوجبة بالإضافة إلى هامش الربح.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.