من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 فيفري 2019.
وبعد لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم لم تقوموا بإيداع رخصة الجولان لدى القباضة المالية المختصة ودفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على المجرورة ذات الرقم المنجمي xxxxx ع م حمولتها 19 طن وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.