الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2012/09/26 1480 من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على صفقة مبرمة بين مجمّع شركات والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 أوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أبرمت صفقة مع مجمع الشركات البلجيكي الفرنسي « ---------------------- » « ------------------ » لإنجاز صفقة متعلقة باقتناء وتركيز منظومة معلومات جغرافية للتصرف الفني في المنشآت والشبكات المائية، طالبين معرفة النظام الجبائي المطبق على الصفقة المذكورة. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادّة الضرائب المباشرة 1. بالنسبة إلى المجمّع بالرجوع إلى عقد الصفقة المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومجمّع الشركات البلجيكي الفرنسي « » وعقد المجمّع المبرم بين الشركتين المذكورتين وملحقه، يتبين أنّ فوترة الخدمات موضوع الصفقة المذكورة أعلاه، ستتمّ من قبل كلّ شركة عضوة في المجمّع على حده وذلك في حدود الخدمات الموكولة إلى كلّ منهما وأنّ المجمّع تكوّن مؤقتا لغرض إنجاز الصفقة وليست له أية نيّة لينشط في إطار شركة أشخاص أو لتقسيم الأرباح المتأتية من الصفقة. وعلى هذا الأساس، فإن المجمّع لا يخضع لأيّ واجبات محاسبية أو جبائية بما في ذلك المتعلقة منها بإيداع تصريح في الوجود.
Page 1
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة قيام المجمع بإنجاز خدمات أو تحمّل أعباء لحساب أي من الشركتين، فإنه يخضع في هذه الحالة إلى كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل. 2. بالنسبة إلى الأعضاء في المجمّع طبقا لأحكام كلّ من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وبين تونس وبلجيكا بتاريخ 7 أكتوبر 2004، تعتبر كل من شركة « ---------------- » المقيمة بفرنسا و « ---------------- » المقيمة بلجيكا أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة. وبالتالي، فإنهما تخضعان لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% على أساس الأرباح التي تحققها كل منهما في هذا الإطار والمحددة على أساس محاسبة تمسك للغرض مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. 3. بالنسبة إلى الخصم من المورد أ- المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى كل من المنشأة الدائمة للشركة الفرنسية وللشركة البلجيكية في إطار انجاز العقد موضوع مكتوبكم، سواء تم الدفع بالدينار أو بالعملة الاجنبية، للخصم من المورد حسب النسب التالية: - 5 % على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار الدراسات وخدمات التكوين، - 1.5 % على المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 د بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة على غرار المبالغ المدفوعة مقابل تركيز المنظومة الإعلامية وخدمات الصيانة المتعلقة بها. ب- المبالغ التي تدفعها المنشآت الدائمة تخضع المبالغ التي تدفعها كل من المنشأة الدائمة للشركة الفرنسية وللشركة البلجيكية لفائدة المناولين في إطار انجاز العقد موضوع مكتوبكم للخصم من المورد طبقا لأحكام القانون العام أو لاتفاقيات الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة مسدي الخدمة، عند الاقتضاء. 2
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفقرة II- 12 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 12% خاصّة خدمات : - الدراسة المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية، - إقتناء وتركيز منظومة معلوماتية جغرافية للتصرف الفنّي في المنشآت والشبكات المائية، - مطابقة المنظومة المعلوماتية لحاجيات الشركة (paramétrage)، - دمج وإدخال المعلومات (saisie des données)، - التكوين والصيانة المتعلقة بالمنظومة المعلوماتية. مع العلم وأنّه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات تسليم المنظومة المعلوماتية موضوع الصفقة بواسطة أقراص عادية أو أقراص لأنظمة القراءة بالليزر وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء المذكور. كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المتعلقة بحقّ إستعمال منظومة إعلامية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء المذكور. هذا وبإعتبار أنّ كلّ من شركة « ---------------- » المقيمة ببلجيكيا وشركة « ---------------- » المقيمة بفرنسا تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة، فإنّه يتعيّن على الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه القيام بخصم 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة إلى الشركتين المذكورتين وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.