من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أوت 2012
في إطار حرص المجمع الكميائي التونسي على تنفيذ إنشاء الوحدات الصناعية طبقا للشروط التعاقدية، طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول:
1- الخصم من المورد المستوجب على المبال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.