L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1480/2012 · 26/09/2012

الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية

 من وزيرالمالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان إنشاء وحدات صناعية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 أوت 2012 في إطار حرص المجمع الكميائي التونسي على تنفيذ إنشاء الوحدات الصناعية طبقا للشروط التعاقدية،  طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول: 1- الخصم من المورد المستوجب على المبال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.