L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 157/2014 · 21/01/2014

حول التبعات الجبائية لتنقيح المنشور عدد 24 لسنة 1991 بالنسبة إلى تغطية المخاطر على التعهدات المصنفة صنف 4

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزير المالية إلى الموضوع : حول التبعات الجبائية لتنقيح المنشور عدد 24 لسنة 1991 بالنسبة إلى تغطية المخاطر على التعهدات المصنفة صنف 4 المرجع : مكتوبكم عدد 301013 بتاريخ 19 ديسمبر 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.