من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للعمولة التي تتقاضونها مقابل تحويل الأموال إلى تونس عن طريق *************
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للعمولة الراجعة *********** مقابل تأمين عملية تحويل الأموال في إطار العقد المبرم مع شركة *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.