ان وزير الشؤون الاجتماعية
ان اطلاعه على القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفافيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 7 افريل 1983 ،
قررما يلي
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المستركة القومية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.