بين الممضين اسفله
-مؤسسات الصحافة
- مؤسسات الاشهار
- مؤسسات التوزيع
ممثلة في
دار الصباح
الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر
من جهة
والاتحاد العام التونسي للشغل ممثل في النقابة الوطنية للإعلام والثقافة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والمتعلق بالمصادقة علي الاتفاقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.