TVA sur commission de réservation de chambres dans des hôtels via un site web
طلب توضيحات جبائية حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعات وكالة الأسفار للإقامات بالنزل عبر موقع أنترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
445
5 مارس 2015
من وزير الماليــة إلـى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو وكالة أسفار تقوم بعرض إقامات بالنزل بالبلاد التونسية عبر موقع أنترنات تابع لها. ويتولّى الحريف عند الحجز لدى وكالة الأسفار دفع 10% من كلفة الإقامة وتسديد بقية المبلغ للنزل. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل أنّ أحكام العدد 4-II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الذي ينصّ على أنّ عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% تنطبق على هذه العملية. وهل يتعيّن على حريفكم محاسبيا تسجيل هذه المبالغ بالمداخيل، أو يتولى احتساب الكلفة الجملية للإقامة ضمن الأعباء ورقم المعاملات الجملي المتأتي من عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل ضمن المداخيل.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة تطبق فقط على بيوعات وكالة الأسفار للإقامات بالنزل التي إقتنتها لحسابها لإعادة بيعها لحرفائها .
لذلك وفي الحالة الخاصّة بوكالة الأسفار موضوع الإستشارة وبإعتبار أنّ دورها يقتصر على حجز غرف بالنزل عبر موقع أنترنات تابع لها مقابل عمولة ، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يستوجب على هذه العمولة بنسبة 18%.
أمّا بالنسبة لسؤالكم حول كيفية تسجيل العملية بالمحاسبة، فتجدر الإشارة أنّ وكالة الأسفار مطالبة فقط بتسجيل مقابل خدماتها والمقدّر في الحالة الخاصّة بـ 10% من الكلفة الجملية للإقامة ضمن محاصيلها وذلك بإعتبارها لا تتولّى إقتناء وبيع الإقامات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.