من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2015.
و بعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة بعث عقاري تولت بيع شقة لإستعمالها لأغراض مهنية مع العلم أنها كانت معدة للسكن (حسب رخصة البناء)، وطلبتم معرفة هل أن عملية بيع الشقة المذكورة تخضع للأداء على ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.