من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الزيادة في الأجور
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أفريل 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للإتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 المبرم بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والذي تم بمقتضاه إقرار زيادة بنسبة 6% بمفعول ر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.