من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب شريحة الدخل السنوي الصافي المحددة ب 5.000 دينار الراجعة إلى عمال شركة " ----------------- " والمعفاة طبقا لجدول الضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.