L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 899/2017 · 31/03/2017

L’application de l’article 14 de la loi de finances 2017

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب شريحة الدخل السنوي الصافي المحددة ب 5.000 دينار الراجعة إلى عمال شركة " ----------------- " والمعفاة طبقا لجدول الضر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.